الشريعة الإسلامية والأقليات المسلمة
الشريعة الإسلامية والأقليات المسلمة[1]
د. محمد خالد مسعود[2]
ترجمة :د. رشيد براضة
في الوقت الحاضر، أكثر من ثلث مسلمي العالم يعيشون باعتبارهم أقليات في بلدان غير مسلمة. وقد شكل هذا الأمر عدة تحديات سواء بالنسبة للبلدان المضيفة أو بالنسبة المسلمين أنفسهم. وفي الحقيقة، يعتبر معظم المسلمين الأقليات المسلمة جزءا لا يتجزأ من المجتمع المسلم الأكبر، أي الأمة الإسلامية؛ كما يُصِرُّ الكثيرون على ضرورة خضوع هؤلاء المسلمين للشريعة الإسلامية التي غالبا ما تكون معتمدة في بلدهم الأصلي. و في المقابل، يُتوقع من البلدان الإسلامية أن تقدم موارد بشرية وسياسية ومالية من أجل أن تعيش الأقليات المسلمة في هذه البلدان المضيفة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فإن هذا التصور يطرح إشكالا من ناحيتين أولاهما أنه يشير ضمنيًا إلى أنه بينما عاش المسلمون في هذه البلدان لثلاثة أجيال، فإن وجودهم مازال ينظر إليه على أنه مؤقت، إذ لا يمكن أن يكون وجودهم دائما في ظل حكم بلدان غير إسلامية. وأما من الناحية الثانية: فإن هذا التصور يميل إلى تخيل الأقليات المسلمة على أنها مستعمرات للعالم الإسلامي. وعموما، فبصرف النظر عما إذا كانت الدول الإسلامية توجد في وضع يٌمَكِّنها من أن تقوم بالدور الموضح أعلاه، فإن هناك أسئلة جدية أخرى حول مستقبل الأقليات المسلمة.
ورغم الغموض الذي اكتنف وضع الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، فإن فتاوى بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين مازالت تنظر إلى هذه الأقليات كما كان فقهاء العصور الوسطى ينظرون إليها، حيث يعتبرون الأقليات المسلمة بمتابة ما تبقى من المسلمين بعد احتلال غير المسلمين للأراضي الإسلامية؛ وهو ما يٌحتم على هذه الفئة من المسلمين العودة إلى الدول الإسلامية، كما يجب عليهم في نفس الوقت حماية هويتهم الدينية والثقافية من خلال عزل أنفسهم عن تلك المجتمعات المضيفة. ومن الأمثلة على ذلك كتاب: “الأقليات المسلمة، فتاوى حول عيش المسلمين كأقليات” (لندن: رسالة الإسلام، 1998) للراحلين الشيخين السعوديين المؤثرين ابن باز والعثيمين، حيث يؤكد الكتاب أن حفظ الإيمان والطاعة الصارمة لأحكام الشريعة الإسلامية هي أهم واجبات جميع المسلمين، بما في ذلك الأقليات مسلمة، حيث يظهر الكتاب وعي هذه الأقليات بالصعوبات التي يواجهونها وينصحهم بالتحلي بالصبر . و” إذا كان لا يمكن تحصيل المعيشة إلا بما حرم الله تعالى من اختلاط الرجال بالنساء، فلتُترك هذه المعيشة وليُسع في طلب رزقه من جهة أخرى أو في بلاد أخرى”[4].
و بالنظر في الكتاب سابق الذكر نستشف أنه يشتمل على فتاوي أخرى تنصح المسلمين بعدم الزواج بغير المسلمات،[5] وتحريم تهنئة غير المسلمين بأعياد الميلاد و بشعائر دينهم الأخرى.[6] وفي المقابل، ففيما يتعلق بتسجيل الطلاق في البلاد غير المسلمة، أُجيز للمسلمين الذهاب للمحاكم غير الإسلامية لتسجيل الطلاق شكليا عند السلطات الرسمية، شرط أن يتم الطلاق حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.[7] وعموما، يلاحظ أن الأقليات المسلمة لا يُسمح لها بالخروج عن الأحكام الشرعية التقليدية، ويُستثنى من ذلك حالات خاصة تكون فيها امتيازات مؤقتة فقط، لكن تخضع للأحكام العامة للشريعة الإسلامية، ومثل ذلك السماح بنقل الصور وبالخدمة في الجيوش غير الإسلامية. ولاشك أن الامتثال للشريعة الإسلامية بهذا المعنى يتطلب بالضرورة تنظيمًا مجتمعيًا بطريقة معينة كما يتطلب أن يقدم الخبراء القانونيين خدمات من أجل تحقيق هذا الغرض. وهذا الأمر لا يكون في الغالب ممكنا بدون مساعدة الدول ذات الأغلبية المسلمة.
ويُناشد الكتاب المذكور أعلاه أيضا العلماء والدعاة مرارا وتكرارا ليقوموا بزيارة الأقيات المسلمة، وقد كانت هذه المناشدة في سياق جواب على أحد المستفسرين الذي ذكر في مقدمة استفساره أن :”زيارة البلاد الكافرة تحرم إلا بسببها”[8]. وفي هذا الإطار، يرى ابن باز أنه من الواجب على الحكام المسلمين والأعيان والأثرياء أن يبذلوا المستطاع وبكل وسيلة لإنقاذ الأقليات المسلمة سواء كان ذلك بالمال أو بالكلام.[9] وهكذا، يتضح جليا أن كلا من ابن باز والعثيمين تقيدا بالمنهج والنظرة العالمية لأحكام الفقه الإسلامي التقليدي دون تجديد، إلى الحد الذي تمسكا فيه باستخدام بعض المصطلحات القديمة من قبيل” بلاد الأعداء”[10] في إشارة إلى البلدان التي تعيش فيها الأقليات المسلمة، إذ رغم أن ابن باز لم يستخدم المصطلح بمعناه الحرفي القديم، فإنه يوحي بالتفكير القياسي بمقارنة الوضع الحديث مع الوضع القديم من حيث التقسيم الفقهي القديم للعالم إلى “دار الإسلام” و “دار الحرب”.
وإذا نظرنا إلى اجتهادات الفقهاء المسلمين المعاصرين نستنتج أنهم يتجاوزون هذا الإكراه المنهجي ويتعاملون مع أوضاع الأقليات المسلمة باعتبارها حالات استثنائية تتطلب اعتبارات خاصة. إنهم يعالجون بالتحليل والتفسير، من حيث الملاءمة للواقع المعاصر، عدة أسئلة متعلقة بقوانين الطعام واللباس والزواج والطلاق والتعليم المختلط والعلاقات مع غير المسلمين وما إلى ذلك؛ وهو ما نتج عنه تبلور جملة من التفسيرات الجديدة، لكن المتباينة في كثير من الأحيان. وقد أكد بعض الفقهاء الآخرين على الحاجة إلى مصادر رسمية جديدة، الأمر الذي أكسب بعض قواعد الفقه الإسلامي المختلفة أهمية كبرى باعتبارها مبادئ أساسية في التنظير لهذه المصادر في الشريعة الإسلامية. ومن أمثلة هذه القواعد التي احتُج بها : المصلحة العامة، أهداف أو روح القانون، الملاءمة، الممارسة الشائعة، والضرورة ومنع الضرر. وقد نُشرت هذه الآراء في شكل فتاوى ولم تكن جزءًا من النصوص المعتادة في الشريعة الإسلامية؛[11] ومن الملاحظ أن الأطروحات حول هذا الموضوع لم تبدأ في الظهور إلا مؤخرًا.
فقه الأقليات
لقد عرفت الكتابات المتعلقة بفقه الأقليات تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، يرى العديد من المسلمين في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، أن النقاشات القانونية الراهنة قد فشلت في معالجة مشاكلهم بشكل كاف ومناسب. ولذلك، أعلن المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية سنة 1994 عن مشروع لتطوير فقه يٌلائم المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات غير مسلمة. وقد أوضح أمين هذا المجلس، يوسف طلال ديلورنزو، أن الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى الأقليات احتاجت إلى مقاربة جديدة ونهج يختلفان عن القواعد التقليدية لكي تلائم واقع المسلمين في الغرب؛ فمثلا الأصل في الطلاق في الفقه الإسلامي أنه يكون بيد الرجل الذي من حقه أن ينهي الزواج بالتلفظ بما يدل على ذلك، لكن الفقه الحديث يفضل أن يتم الطلاق حصرا عن طريق المحكمة.[12]
و ربما كان طه جابر العلواني، رئيس المجلس سابق الذكر، أول من استخدم مصطلح فقه الأقليات (1994) في فتواه حول مشاركة المسلمين في السياسة العلمانية الأمريكية. وقد تردد بعض المسلمين في أمريكا في المشاركة في السياسة الأمريكية لأنها تعني التحالف مع غير المسلمين وانقسام الجالية المسلمة والاستسلام للنظام غير الإسلامي للسياسة العلمانية، وكذلك التخلي عن الأمل في أن تصبح الولايات المتحدة جزءًا من دار الاسلام. ومن أجل ذلك طلبوا إصدار فتوى في هذا الشأن من المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية؛ وردا على ذلك، رفض العلواني في فتواه جميع الاعتراضات وذكر أنه لا يمكن اعتبار النظام العلماني الأمريكي لا دينيا لأنه يبدوا نظاما محايدا من حيث الإيمان. ولم يقف العلواني عند هذا الحد، بل قال إن أوضاع المسلمين تختلف من بلد لآخر، لذلك ينبغي التمييز بين البلدان ذات الأغلبية المسلمة والبلدان ذات الأقلية المسلمة؛ لاختلاف السياقين تمامًا وانطوائهما على التزامات مختلفة: فبينما يُلزم المسلمون في البلدان الإسلامية بدعم الشريعة الإسلامية لدولتهم، فإن الأقليات المسلمة في الولايات المتحدة ليست ملزمة لا بموجب الشريعة الإسلامية ولا منطقيا بدعم الرموز الإسلامية للعقيدة في دولة علمانية، إلا بالقدر المسموح به داخل تلك الدولة.[13]
وقد أثارت هذه الفتوى جدلاً بين العلماء المسلمين، كالشيخ السوري محمد سعيد رمضان البوطي الذي رفض دعوة العلواني إلى فقه الأقليات ووصفها بأنها “خطة رامية إلى تجزئة الإسلام”[14]. ومن بين ما عقّب به البوطي أيضا في هذا الشأن قوله : “لقد كنا نستبشر بأن تزايد المسلمين في الغرب مع التزامهم بالإسلام وانضباطهم بأحكامه، يبعث على ذوبان الحضارة الغربية الجانحة في تيار الحضارة الإسلامية. ولكنا اليوم، وفي ظل الدعوة الملحة إلى ما يسمى بـ”فقه الأقليات”، نعلم أننا مهددون بنقيض ما كنا نستبشر به، إننا مهددون بذوبان الوجود الإسلامي في تيار الحضارة الغربية الجانحة، بضمانة من هذا الفقه.”[15]
وردًا على هذا النقد، أوضح طه جابر العلواني أنه لا يمكن إدراج “فقه الأقليات” في مدلول “الفقه” كما هو شائع الآن – أي فقه الفروع – بل الأولى إدراجه ضمن “الفقه” بالمعنى العام الذي يشمل كل جوانب الشرع اعتقاداً وعملاً ومن هنا كانت ضرورة ربط هذا الفقه بالفقه الأكبر ( فقه الدين) وضعاً للفرع في إطار الكل، وتجاوزاً للفراغ أو الفصام التشريعي أو الفقهي. ومعنى هذا – كما يؤكد العلواني- أن فقه الأقليات فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف الجماعة، وبالمكان الذي تعيش فيه، فهو فقه جماعة محصورة لها ظروف خاصة قد يصلح لها ما لا يصلح لغيرها، ويحتاج متناوله – إضافة إلى العلم الشرعي – إلى ثقافة واطلاع في بعض العلوم الاجتماعية، وخصوصاً علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية.[16] و يسترسل العلواني موضحا أنه ليس الهدف من تأسيس هذا الفقه إعطاء رخص للأقليات لا تتمتع بمثلها الأكثريات الإسلامية، بل على العكس من ذلك، الهدف هو يُجعل من الأقليات بهذا الفقه نماذج وأمثلة، وممثلين أكفاء للأمة المسلمة في البلدان التي يعيشون فيها، فهو فقه ” النخبة ” أو النموذج، وفقه العزائم، لا فقه الرخص والتأويلات.[17]ويؤكد العلواني أيضا على أن إصطلاحات دار الإسلام ودار الحرب هي مفاهيم فقهية وتاريخية لم تعد ذات صلة اليوم، كما أنها لم ترد في الوحي؛ ومن ثم لا ينبغي على أبناء الأقليات المسلمة أن يقيدوا أنفسهم بها، بل ينبغي أن يعتبروا وجودهم في بلد آخر غير مسلم وجودا مستمرا، متناميا وديناميكيًا لا وجودا طارئا أو مؤقتا أملته الظروف السياسية أو الاقتصادية في العالم الإسلامي.[18]
ومن ناحية التأليف، انتشر مصطلح فقه الأقليات كذلك في البلاد الإسلامية وألف فيه الكثير من الباحثين والفقهاء. وربما كان خالد محمد عبد القادر أول من جمع القوانين الخاصة بالمسلمين الذين يعيشون باعتبارهم أقليات في البلدان الغربية، وذلك في كتابه “فقه الأقليات المسلمة” (لبنان، طرابلس: دار الإيمان، 1998). وقد اختار يوسف القرضاوي، الذي كتب كثيراً في هذا الموضوع، نفس العنوان لكتاباته، وذلك من قبيل: كتاب “فقه الأقليات المسلمة: حياة المسلمين وسط المجتمعات الأخرى”، (القاهرة: دار الشروق، 2001)، و هناك أيضا كتاب “فقه الأقليات المسلمة” (في مجلدين، 2002) . وقد اعتُبر الكتاب الأخير بمتابة فقه تقدمي، وهو أمر قد يعود في الغالب ليس فقط لما أثاره من نقاشات راهنة تمس موضوع الأقليات، ولكن أيضا للقلق المتزايد بين الفقهاء المسلمين خاصة حول وضع ومكانة الأقليات المسلمة في الشريعة الإسلامية.
حركة أخرى من أجل الحقوق المدنية ؟
يبدو جليا مما سبق أن هناك بعض الأسئلة والاستشكالات المعقدة التي مازالت تحتاج أجوبة دقيقة وواضحة من دعاة فقه الأقليات. وأول ذلك أن مصطلح “الأقلية” يمثل مشكلة كبيرة، بسبب غموضه من الناحية الدلالية، الأمر الذي يستحضر مفهوم القومية الفرعية في إطار الدولة. فعلى هذا يمكن القول إن الأقلية الدينية أضعف من القومية الفرعية أو الأقلية القومية لأنها مقسمة إلى فروع أخرى مثل اللغة والثقافة. والاستشكال الثاني أن مسألة الأقلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأوضاع الأقليات الأخرى، ونمثل لهذا بالأقليات غير المسلمة والمسلمة في الدول الإسلامية، إذ لا يُنظر إليهم في أغلب الأحيان بنفس الطريقة. وأما الاستشكال الثالث فهو أن وضع الأقليات المسلمة في الدول الغربية يختلف عن وضعها في الدول غير الغربية كالهند مثلا. وما يمكن التوصل إليه في النهاية هو أن مصطلح فقه الأقليات يصبح غير ذي صلة بما يُستجد من مسائل شائكة، لاسيما إذا تعين تطوير مجموعات مختلفة من الفقه تحاول أن تستجيب لما تواجهه الأقليات المسلمة حسب الأوضاع و المواقف المختلفة أعلاه.
ومن جهة أخرى، فبالتأمل في المسائل والمشكلات التي ناقشها فقه الأقليات، يتضح أنها ليست متعلقة بالأقليات المسلمة فقط بل أيضا بالعالم الإسلامي بأسره. صحيح أن بعض المسائل تبدوا أكثر حدة وملحة بالنسبة للمسلمين في الغرب، ولكن في نهاية المطاف يتعين على العالم الإسلامي بأسره الرد عليها ومناقشتها. وفي حقيقة الأمر، فإن الغرب لم يعد مفهوما إقليميًا كما كان من قبل، بل أصبح مفهوما عالميا وثقافيا موجود إلى حد كبير في العالم غير الغربي أيضًا.
وإذا استحضرنا معنى فقه الأقليات، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فسنجد أنه يحمل دلالة أخرى متعلقة بالحقوق المدنية، إذ يعكس معنى “المساعدة والمعاملة الخاصة للمجتمع المتخلف عن الركب”. وهذا الاتجاه يدعو، بدلاً من المساواة المطلقة في الحقوق، إلى المساواة والحماية التفاضليتين؛ غير أن هذه الفكرة واجهت اعتراضا مستمرا في المحاكم الأمريكية منذ عام 1989 كما أنها بدأت في فقدان التأييد من قبل الفقهاء. وفي هذا السياق، لا يبدو أنه سيكون هناك تأييدا أو تعاطفًا مع حركة أخرى من أجل الحقوق المدنية خاصة في أعقاب تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والتمييز والمضايقات ضد المسلمين والتحيز الإعلامي. وأكثر من ذلك، فإذا أُجبر المسلمون على السير في هذا الطريق، فلن يكون فقه الأقليات متاحا لحل مشكلاتهم؛ لأنه كان معنيًا حتى الآن فقط بحل مشاكل الشريعة الإسلامية والتي تدخل ضمن نطاقها وحدودها، إذ ما يزال يتعين على هذا الفقه حل مشاكل الأقليات المسلمة في نطاق القوانين المحلية. وعلى هذا، فإن المسلمين في حاجة ماسة في الواقع إلى فقه المواطنة في إطار التعددية، وذلك من أجل الاستجابة للتحديات السياسية والقانونية الراهنة.
————————————————————————————––
[1] نُشر هذا المقال ضمن نشرات المعهد الدولي لدراسة الإسلام في العالم الحديث (ISIM)، جامعة ليدن هولندا، 2002 ( https://hdl.handle.net/1887/16826)
[2] محمد خالد مسعود (مواليد 15 أبريل 1939) هو قاض خاص بالهيئة الشرعية لنظر الطعون بالمحكمة العليا بدولة باكستان. وشغل سابقا المدير العام لمعهد البحوث الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية ، إسلام أباد، و رئيس مجلس الفكر الإسلامي في باكستان (2004-2010) ، كما كان يعمل مديرا للمعهد الدولي لدراسة الإسلام في العالم الحديث (ISIM) في جامعة ليدن ، هولندا. وقد حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجامعة ماكجل، كندا، عام 1973. وقد شغل ، عدة ظائف أكاديمية سابقة بجامعات عالمية بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا ونيجيريا وماليزيا. له كثير من المقالات، حيث ألف حوالي خمسة وتسعين مقالاً بحثياً وفصولا منشورة في مجلات ذات شهرة عالمية؛ كما ألف كتبا عديدة أبرزها “فلسفة للشاطبي في الشريعة الإسلامية” (أصله أطروحة دكتوراه نُشرت سنة 1996).
[4]ابن باز، العثيمين، الأقليات المسلمة، الرياض، دار الوطن، الطبعة الأولى: 1415، ص: 75-76. ( الهامش من إضافة المترجم، حيث عدت للكتاب الأصل الذي نقل عنه الدكتور خالد مسعود، ونقلت العبارة كما وردت في الكتاب، ونفس المنهج سأتبعه في كل ما نُقل عن الكتاب من عبارات وتُرجم للإنجليزية، كما هو الأمر في الهوامش المضافة أدناه من 2 إلى 7، حيث إن الدكتور خالد مسعود أشار للكتاب وذكر ما ورد فيه من آراء دون أن يوثق لها).
[5] نفس المرجع السابق، ص: 26-27.
[6] نفس المرجع السابق، ص:83.
[7] نفس المرجع السابق، ص:75.
[8] نفس المرجع السابق، ص:77.
[9] يُنظر في هذا المعنى نفس المرجع السابق،ص: 36-37 وأيضا ص: 18-24.
[10] نفس المرجع السابق، ص:37.
[11] للإطلاع على تحليل المرحلة المبكرة من هذا النقاش، ينظر:
- A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld, Political Participation and Identities of Muslims in non-Muslim States (Kampen, 1996.(
[12] w w w . a w a k e n i n g u s a . c o m / p u b l i c _ h t m l . b o o k s /s19.htm
[13] Fatwa concerning the ’Participation of Muslims i n the American Political Process’ ( w w w . a m c o n l i n e . o r g / n e w a m c / i m a m / f a t w a . h t m l ) . See also his Muqaddima fi Fiqh al-aqalliyat (Introduction to Minorities) (1994).
[14] ( هامش من إضافة المترجم: فيما يخص هذه العبارة ، فهكذا عبر الشيخ البوطي رحمه عنها بالعودة للنص الأصلي)
[15] w w w . b o u t i . c o m / u l a m a a / b o u t i /bouti_monthly15.htm (June 2001).
[16] طه جابر العلواني، نظـرات تأسيسية في فقه الأقليات ( مدخل إلى فقه الأقليات)، ص: 3. ( المترجم: عدت للنص الأصلي في الترجمة والنقل، حيث أثبت النص كما ورد في الأصل، ونفس المنهج اعتمدته في الهامشين أدناه 14 و15)
[17] نفس المرجع السابق.
[18] نفس المرجع السابق، ص:19.